الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (1) قال: " كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ".
هذا على ما هو المشهور المنصور بالأدلة الواضحة، وقد عرفت من ما تقدم نقله عن ابن أبي عقيل إنه لا كفارة عنده إلا في شهر رمضان وهو ضعيف مردود بالأخبار المتكاثرة. وأما كونها كفارة يمين أو كفارة شهر رمضان فسيأتي الكلام فيه محررا في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.
وأما في صيام الاعتكاف فهو المشهور أيضا وظاهر كلام ابن أبي عقيل المتقدم السقوط هنا.
ويدل على المشهور أخبار عديدة: منها ما رواه الكليني والشيخ عنه في الموثق عن سماعة (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه الاسلام عن معتكف واقع أهله؟
قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ".
وعن زرارة (3) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟
فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر ".
وعن عبد الأعلى بن أعين (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليه الكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان ".
قيل: ولعل حجة ابن أبي عقيل ما رواه حماد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (5)