فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر " ورواه الكليني والشيخ مثله (2).
وما رواه في الموثق عن سماعة (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ".
قال الصدوق (4): وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان.
وبإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال:
" سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ".
وقد تقدمت (7) صحيحة أبي ولاد الواردة في خروج المرأة التي بلغها قدوم زوجها وتهيأت لزوجها حتى واقعها وأن عليها من الكفارة ما على المظاهر إن خرجت قبل أن تنقضي أيامها ولم يكن قد اشترطت.
ومنها شم الطيب على المشهور وخالف فيه الشيخ في المبسوط فحكم بعدم تحريمه والأظهر القول المشهور لما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (8) قال: " المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع ".