ولم يصم فقد ثبت التضييع وإن كان بانيا علي سعة الوقت ثم تجدد المانع وقت الضيق. والله العالم.
وفي المقام فوائد: الأولى المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) استحباب الموالاة في القضاء، وقيل باستحباب التفريق حكاه ابن إدريس في سرائره عن بعض الأصحاب، ويظهر من كلام الشيخ المفيد (قدس سره) الميل إليه حيث قال بعد أن حكم بالتخيير بين التتابع والتفريق: وقد روي عن الصادق عليه السلام (1) أنه قال: " إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، وكذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد، فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء ثم فرق الباقي " والوجه في ذلك كله أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالافطار ليقع الفرق بين الأمرين كما وصفناه. انتهى.
والذي يدل على الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن قال قلت: أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم ".
وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن ".
وروى الصدوق في كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين (4) قال: " والفائت من شهر رمضان