يحسب له وإن لم ينوه؟ وأما بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الشرعي فهو وإن أمكن إلا أن حججهم وتعليلاتهم المذكورة لا تجتمع عليه فإن حجة القول الثاني لا تتم بالنسبة إلى الجاهل كما لا يخفى.
الرابع صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو صام يوم الشك بنية الندب ثم ظهر في أثناء النهار ولو قبل الغروب أنه من شهر رمضان وجب أن يجدد نية الوجوب. وهو متجه على تقدير القول بوجوب نية الوجه في شهر رمضان وقد عرفت من ما قدمناه في بحث النية من كتاب الطهارة أنه لم يقم دليل على اعتبار نية الوجه في شئ من العبادات لا في هذا المقام ولا غيره وأن القربة كافية. نعم نقل النية إلى التعيين بكونه من شهر رمضان حيث إن النية الأولى إنما تعلقت بغيره من ما لا بد منه وإن كان صوم شهر رمضان لا يفتقر إلى تعيين لما علم من أن الزمان لا يصلح لغيره، إلا أن هذا من ما يحصل للمكلف بعد العلم بذلك من غير اعتمال ولا تكلف.
السابع قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم ظهر كونه من شهر رمضان فإن لم يتناول شيئا جدد نية الصوم ما بينه وبين الزوال وأجزأه ولو زالت الشمس أمسك وقضاه عند الأكثر.
أما الحكم الأول فالظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم، وظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء.
واستدل عليه في المعتبر بما تقدم من حديث الأعرابي المنقول في الموضع الثاني (1) واستدل عليه في المدارك أيضا بما تقدم ثمة من فحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.
وقد تقدم ما في هذه الأدلة ونحوها من عدم الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية والمسألة لذلك لا تخلو من توقف والعمل بالاحتياط فيها لازم.