يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ".
وقد تقدم في حديث داود بن فرقد عن أبيه (1) ما يدل على أنه إذا كان الترك لمرض قضاه بعد البرء وإن كان لكبر أو عطش فبدل كل يوم مد.
ويستفاد من أكثر هذه الأخبار أن الفدية في ما إذا عجز عن الصوم أو شق عليه، وليس فيها ما يخالف ذلك إلا قوله عليه السلام في حديث يزيد بن خليفة " فإني إذا سافرت تصدقت " ولعل الحكم في السفر التخيير بين القضاء كما تقدم والصدقة كما في هذا الخبر وفي غيره من أفراد العجز والمشقة هو الصدقة.
الخامس قال السيد السند في المدارك: قال علي بن بابويه (قدس سره) في رسالته إلى ولده: إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه. ولم نقف له في ذلك على مستند بل قد روى الكليني ما ينافيه فإنه قد روى عن المرزبان بن عمران.. ثم نقل الرواية وقد تقدمت في التنبيه الثاني (2).
أقول: أما مستند الشيخ علي بن بابويه في ما نقل عنه فليس إلا كتاب الفقه الرضوي كما هي عادته الجارية في ما عرفت في غير موضع من ما تقدم ويأتي إن شاء الله مثله من أخذه عبارات الكتاب المذكور والافتاء بها، والمتأخرون حيث لم يصل إليهم الكتاب ولم يصل لهم في الأخبار ما يدل على ما ذكره ربما طعنوا عليه بعدم المستند كما في هذا الموضع وغيره.
قال عليه السلام في الكتاب المذكور (3): فإن أردت سفرا وأردت أن تقدم من السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه. وهو عين العبارة المنقولة وأما ما ذكره من منافاة الرواية لهذا الكلام فيمكن الجواب عنه بحمل النهي في الرواية المذكورة على النهي عن الصيام في السفر لا عن تقديمه، وهذا الكلام صريح في الرخصة في التقديم فلا منافاة، ولعله كما رخص في القضاء رخص في التقديم.
والله العالم.