ثم إنه ربما أشكل القول بذلك في المرتد عن فطرة بناء على عدم قبول توبته لوجوب قتله وقسمة أمواله وبينونة زوجته، والحق هو التفصيل في ذلك والقول بوجوب قبولها باطنا وعدم قبولها ظاهرا، وأنه يجمع بين الأخبار الدالة على وجوب التكاليف الشرعية عليه من صلاة وصيام وحج ونحوها وبين ما دل على وجوب قتله وقسمة أمواله وبينونة زوجته (1).
نعم اختلف الأصحاب هنا في ما لو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد بقية يومه، فذهب المحقق في المعتبر وقبله الشيخ وابن إدريس وجماعة إلى أنه لا يفسد وقطع العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس بالفساد، لأن الاسلام شرط وقد فات فيفوت مشروطه، ويلزم من فساد الجزء فساد الكل لأن الصوم عبادة واحدة فلا يقبل التجزؤ. وقال في المدارك أنه لا يخلو من قوة. والمسألة عندي محل توقف لعدم الوقوف على نص فيها.
المسألة الثالثة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مر عليه الشهر كله أو أيام منه فهل يجب عليه قضاء صوم ما مضى من ذلك أم لا؟ ما اتفاقهم على وجوب قضاة الصلاة لمكان الحدث:
فالمشهور الوجوب لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام ".
وما رواه الصدوق في الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى