وأما ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن رفاعة (1) - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم " وزاد في التهذيب (2) " وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم " فقد نسبه الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ثم إلى وهم الراوي ثم حمله على الاستحباب. ولا يخفى ما في الوجهين الأخيرين والوجه ارجاعه إلى قائله فهو أعلم بما قال.
الثاني الاكتحال بما فيه مسك أو يصل إلى الحلق، والروايات في هذه المسألة مختلفة:
فمنها ما يدل على الترخص مطلقا مثل ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (3) " في الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ".
ورواه الكليني في الحسن على المشهور والصحيح على المختار عن سليم الفراء عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال " لا بأس بالكحل للصائم ".
وما رواه عن ابن أبي يعفور (6) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل