الشرع، وحينئذ فقول المستدل ومن ادعى كونها ناقضة فعليه الدليل مردود بأن الدليل على النقض خروجه عن التوقيف الواجب اعتباره في العبادات، فإن الحكم بصحتها يتوقف على وقوعها على الوجه الذي علم من صاحب الشريعة والذي علم منه يقينا هو اعتبار استمرار النية فعلا أو حكما ولم يعلم منه جواز تركها أو العدول عنها إلى ما ينافيها، فالمدعى لصحة العبادة على هذا الوجه عليه الدليل. وبذلك يظهر أن الأصح في المسألة ما ذهب إليه في المختلف مع تأيده بالاحتياط كما عرفت.
العاشر ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف إلى أنه يختص شهر رمضان بجواز تقديم نيته عليه فلو سها عن النية وقت دخوله اكتفى بالنية الأولى، ونقله في الخلاف عن الأصحاب وصرح بجواز تقديمها بيوم أو يومين.
قال المحقق في المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ وذكر أنه لم يذكر له مستندا: ولعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة وكما جاز أن يتقدم من أول ليلة الصوم وإن تعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن يتقدم على تلك الليلة بالزمان المقارب كاليومين والثلاثة. لكن هذه الحجة ضعيفة لأن تقديمها في أول ليلة الصوم مستفاد من قوله صلى الله عليه وآله (1) " من لم يبيت نية الصوم من الليل فلا صيام له " ولأن ايقاعها قبل الفجر بحيث يكون طلوعه عند اكمال النية عسر فينتفي، وليس كذلك التقديم بالأيام ولأن الليلة متصلة باليوم اتصال اجزاء النهار بخلاف الأيام. انتهى.
أقول: قد نقل العلامة في المختلف عن الشيخ أنه احتج بمضمون ما ذكره في المعتبر ثم رده بنحو ما ذكره في المعتبر أيضا.
قال السيد السند في المدارك بعد أن استجود كلام المعتبر: والأصح عدم