مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما ".
الثالث هل يكفي قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟ وجهان:
أحدهما وهو خيرة الشهيد في الدروس نعم، حيث قال: وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم.
وعلله السيد السند في المدارك بعموم ما دل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه ولأنه لو قامت البينة عنده فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام والعلم أقوى من البينة. ولأن المرجع. في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا.
ويحتمل العدم لاطلاق قوله عليه السلام (1): " لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ".
والفاضل الخراساني حيث اختار في الذخيرة ما ذهب إليه في الدروس جمد على التعليل الأول ولم يذكر ما يدل على احتمال العدم. وأنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما قدمنا تحقيقه.
وكلام السيد السند هنا ظاهر في ما أسلفنا نقله عنهم من حكمهم بوجوب الأخذ بما يحكم به الحاكم كائنا ما كان، ولم يتوقف إلا في الاعتماد على قول الحاكم إذا كان هو الرائي فاحتمل عدم العمل بقوله نظرا إلى اطلاق الخبر الذي نقله، وبمضمونه أيضا أخبار أخر (2).
الرابع قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر أنه المشهور بأن حكم البلاد المتقاربة كبغداد والكوفة واحد فإذا رئي الهلال في أحدهما وجب الصوم على ساكنيهما، أما لو كانت متباعدة كبغداد وخراسان والعراق والحجاز فإن لكل بلد حكم نفسها. وهذا الفرق عندهم مبني على كروية الأرض.
قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد: ومبنى هذه المسألة على أن