بينهما وعليه تدل رواية محمد بن سليمان عن أبيه المتقدمة في صوم شعبان (1) وجعل في المعتبر هذا هو الأولى.
قال في المدارك: وكأن وجهه الاقتصار في ما خالف الأصل على موضع الوفاق. ثم قال: لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا فكان المصير إلى الأول متعينا لصحة مستنده.
أقول: ولعل الوجه الجمع بين الأخبار هنا بتفسير الوصال بكل من الأمرين وأنه محرم بكل منهما. والظاهر أنه إنما يتحقق الوصال بكل من الأمرين المذكورين بنية الصوم كذلك لا بوقوعه كيف اتفق، لأن العبادات صحة وبطلانا وثوابا وعقابا وتحليلا وتحريما دائرة مدار النيات والقصود، فلو أخر عشاءه إلى وقت السحور لا بهذا القصد أو ترك الأكل يومين بليلة بينهما لا كذلك فالظاهر عدم دخوله في الوصال وإن كان الأولى ترك ذلك لما يستفاد من ظاهر الأخبار بأن الوصال عبارة عن مجرد التأخير.
قال في المدارك في هذه المسألة: والكلام في بطلان الصوم هنا كما سبق في صوم الصمت.
أقول: قد عرفت أن الأظهر ثمة هو البطلان كما عليه الأصحاب من غير خلاف يعرف إلا منه ومن تبعه فكذا هنا أيضا بالتقريب المتقدم.
ومنها صوم نذر المعصية وهو أن ينذر الصوم إن تمكن من المعصية ويقصد بذلك الشكر على تيسرها لا الزجر عنها.
ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه لأنه لا بد فيه من القربة ولا يصح إلا بها وهذا من ما لا يمكن التقرب به.
ولما تقدم (2) في حديثي الزهري وكتاب الفقه الرضوي من قولهما (عليهما السلام): " وصوم نذر المعصية حرام ".