أقول: هذا القول إنما يتجه على ما هو المشهور من عدم معذورية الجاهل إلا في الموضعين المشهورين وأما من قال المعذورية من حيث الجهل كما هو مستفاد من الأخبار المتكاثرة فالأظهر صحة صومه، وليس الاستناد هنا إلى الحاقه بالمسافر الجاهل في هذه المسألة بل إلى تلك الأخبار المستفيضة كما بسطنا الكلام فيه في مقدمات الكتاب.
المسألة الثانية الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن من قدم بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه قبل الزوال ولم يتناول شيئا فإنه يجب عليه الصوم ويجزئه، وإن تناول قبل ذلك أو قدم بعد الزوال وإن لم يتناول استحب له الامساك ووجب عليه القضاء.
أما الحكم الأول فيدل عليه جملة من الأخبار: منها موثقة أبي بصير (1) قال: " سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ".
ورواية أحمد بن محمد (2) قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال يصوم ".
ورواية يونس (3) قال وقال: " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من احتلام " والظاهر أن قوله " يعني " من كلام يونس.
ورواه في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمان عن موسى بن جعفر عليه السلام (4) أنه قال: في المسافر.. الحديث مثله.
وموثقة سماعة (5) قال: " سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟.. إلى