فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه ولم يجعل له السبيل إلى أدائها سقطه عنه، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة، كما قال الصادق عليه السلام " كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له " لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى: فصيام شهرين متتابعين.. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (1) وكما قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (2) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه (فإن قال) فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الآن يستطيع (قيل) لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي، لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق في ما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه الصوم لاستطاعته ".
ويلحق بهذه المسألة فوائد: الأولى المستفاد من الأخبار الدالة على سقوط القضاء مع استمرار المرض إلى رمضان آخر مع الأخبار الأخر أن وقت القضاء الموظف له شرعا هو ما بين الرمضانين، فإن صح في ما بينهما وأمكنه القضاء وجب عليه في هذه المدة، ولو أخل به والحال هذه لزمه مع القضاء الكفارة، أما القضاء فبالدليل الدال على وجوب القضاء هنا، وأما الكفارة فعقوبة لا خلاله بالواجب الذي هو الاتيان به في تلك المدة. ولو لم يصح في ما بينهما فلا قضاء عليه بعد ذلك لأن الوقت المعين للقضاء قد فات بالعذر الموجب لعدم توجه الخطاب الشرعي إليه فيه والقضاء بعده والحال هذه يحتاج إلى دليل وليس فليس.
وبالجملة فالحكم في القضاء كالحكم في أصل الأداء، فإن أصل الأداء هنا وفي