الاشتراط على الخروج قبل مضي الثلاثة ظاهر في ذلك لصدقه بمضي يوم أو في اليوم الثاني، فلو لم يكن واجبا لما ظهر لترتب الكفارة وجه.
ويمكن أن يجاب بتخصيصه بما تقدم من الخبرين الدالين على جواز الخروج في اليومين فيحمل على الخروج في الثالث، أو يقال إن معنى قوله: " قبل أن تمضي ثلاثة أيام " يعني قبل اتمام الثالث، أو يحمل على أن اعتكافها كان واجبا مطلقا.
الرابع ظاهر ما تقدم من الأخبار الدالة على أنه يشترط في اعتكافه كما يشترط في احرامه هو أن يقول: " إن تحلني حيث حبستني " ومقتضى ذلك أن هذا الشرط إنما هو بالنسبة إلى الأعذار المانعة من الاتمام من جهته (عز وجل) ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد " عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى " وظاهر صحيحة أبي ولاد وكذا صحيحة محمد بن مسلم ما هو أعم من ذلك، أما صحيحة أبي ولاد فإنها قد دلت على سقوط الكفارة عن المرأة في تلك الحال مع الاشتراط مع أن حضور الزوج ليس من الأعذار التي من جهته (عز وجل) حتى يسوغ الخروج بها من الاعتكاف، وأما صحيحة محمد بن مسلم فإنها تدل بمفهومها على أن للمعتكف أن يفسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط لا بدونه، وظاهر ذلك أنه يسوغ له الخروج بمجرد الشرط وإن لم يكن بعذر ضروري، والمنافاة بين هذين الخبرين والخبرين الأولين ظاهرة ولعل من جوز شرط الرجوع متى شاء إنما استند إلى ظاهر هذين الخبرين. والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من اشكال.
وأما ما ذكره في المدارك من أن المراد بالعارض هنا ما هو أعم من العارض المشترط في الحج باعتبار كون ذلك لا بد أن يكون من الأعذار المانعة من الاتمام وهنا يكفي مسمى العارض كحضور الزوج من السفر ففيه أولا ما قدمناه من أن المستفاد من خبري عمر بن يزيد وأبي بصير المشتملين على تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم وشرط المحرم هو أن يحله حيث