بالقاشوقة والفاكهة والشربة وارد عليهم ومناف لكلامهم المدعى في التحريم وحينئذ فيرجع الكلام معهم إلى اثبات دعوى تحريم فضلة الانسان.
قال المحقق المشار إليه أيضا بعد الكلام في ريق الانسان نفسه: وأما ريق غيره فقالوا أيضا إنه حرام وما أعرف دليلهم وما رأيت دليل تحريم فضلات الحيوان أقول وبالله عز وجل الثقة لكل مأمول إن الذي ظهر لي من الأخبار التي عثرت عليها من ما يتعلق بهذه المسألة هو حل ما ادعوا تحريمه، وها أنا أسوق لك جملة ما وقفت عليه من الأخبار لتنظر فيها بعين التأمل والاعتبار:
فمنها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن الحسن بن زياد الصيقل (1) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول مرت امرأة بذية برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض فقالت يا محمد إنك لتأكل أكل العبد..
إلى أن قال عليه السلام قالت فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا والله إلا الذي في فيك فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله اللقمة من فيه فناولها فأكلتها. قال أبو عبد الله (عليه السلام) فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا ".
وما رواه في الكتاب المذكور (2) في باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث طويل يتضمن طعن إخوة الرضا عليه السلام وعمومته في الجواد عليه السلام بعد ولادته حيث إنه كان حائل اللون وطلب القافة ليلحقوه بأبيه، قال علي بن جعفر راوي الحديث: " فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام ثم قلت له: أشهد أنك إمامي عند الله.. الحديث " وفعل علي بن جعفر (رضي الله عنه) ذلك بمحضر الرضا عليه السلام وتقريره له وعدم انكاره عليه أظهر ظاهر في الجواز.
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي ولاد الحناط (3) قال: " قلت