ما روي (1) أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق عنه.
وقال المحقق في الشرائع: ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب قيل يجب على الولي القيام به وقيل يستأجر من يقوم به. والأول أشبه.
وظاهره اختيار القول بالوجوب على الولي مع أنه اعترض على الشيخ في المعتبر فقال بعد نقل ذلك عنه: وما ذكره إنما يدل على وجوب قضاء الصوم أما الاعتكاف فلا. ويعضده ما سبق من أن الصوم لا يجب لأجل الاعتكاف لجواز ايقاعه في صوم واجب قبل ذلك كرمضان أو النذر، وحينئذ فلا يكون وجوب الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ليجب على الولي القيام به.
وبذلك يظهر الجواب عن ما احتج به في المختلف للقول المذكور حيث قال:
حجة الآخرين أنه قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن الميت ولا يمكن الاتيان بمثل هذا الصوم إلا بمثل هيئته وهو هيئة الاعتكاف فكان الاعتكاف واجبا. انتهى فإنه متى ثبت أن الصوم غير واجب للاعتكاف كما أشرنا إليه فلا وجه لهذا الكلام.
وبالجملة فالوجه أن يقال إن الحكم بوجوب شئ موقوف على الدليل الواضح وأمثال هذه التعليلات لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. والله العالم.
هذا آخر الكلام في الجزء الرابع (2) من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، وفق الله تعالى لاتمامه والفوز بسعادة ختامه، ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الحج.
وقد وقع الفراغ (3) من هذا الجزء بتاريخ اليوم التاسع عشر شهر جمادى