في البيت من حيث الأدلة الدالة على وجوب ذلك، وترجيح أحد الطرفين على الآخر يحتاج إلى دليل وليس فليس.
الثالث صرح في المنتهى بأنه لو أخرجه السلطان فإن كان ظالما مثل أن يطالبه بما ليس عليه لم يبطل اعتكافه وإذا عاد بنى لحديث رفع القلم (1) وإن أخرجه بحق مثل إقامة حد واستيفاء دين بطل اعتكافه واستأنف.
أقول: يجب تقييد الحكم الأول بما إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا كما ذكره في غير هذه الصورة، ويجب تقييد الحكم الثاني بما إذا كان واجبا كما استدركه على الشيخ في سابق هذه المسألة.
الرابع إذا حاضت المرأة خرجت من المسجد إلى بيتها وهكذا المريض.
ثم إن كان الاعتكاف واجبا وجب الرجوع لقضائه وإعادته وإلا فلا، وأطلق بعض الأصحاب العود في الاعتكاف والظاهر التفصيل.
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم " ورواه الكليني (3) ثم قال: وفي رواية أخرى عنه عليه السلام ليس على المريض ذلك.
وبإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في المعتكفة إذا طمثت؟ قال: ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها ".
واطلاق هذين الخبرين محمول على ما قدمناه لما يأتي من الأدلة الدالة على