وفي صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (1) " هما يعني التقصير والافطار واحد: إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " والكلام في ذلك قد تقدم مفصلا في كتاب الصلاة.
وقد استثنى الأصحاب من المنع من صوم الواجب في السفر مواضع:
أحدها صوم ثلاثة أيام بدل الهدي لاطلاق قوله عز وجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " (2).
وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في صوم هذه الأيام (3) حيث قال فيها: " يصوم وهو مسافر؟ قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج " (4).
وموثقة الحسن بن الجهم (5) قال: " سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج قال: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها فإن أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق ".
إلى غير ذلك من الروايات الآتية إن شاء الله في محلها من كتاب الحج.
ونقل عن ابن أبي عقيل المنع من ذلك في السفر.
وثانيها صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وعجز عن الفداء وهو بدنة:
لما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة