والثلاثة فقد قطع جملة من الأصحاب بعدها ثلاثين لامتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال، وعليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة.
وثالثها الشياع بأن يرى رؤية شائعة، قال المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين العلماء. واستدل عليه في المنتهى بأنه نوع تواتر يفيد العلم. ونحوه قال في التذكرة، ثم قال: ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين، فإن الظن بشهادتهما حاصل مع الشياع.
ونحوه ذكر شيخنا الشهيد الثاني وغيره.
ونقل في المدارك عن جده (قدس سره) في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن الحاصل من ذلك على ما يحصل منه بقول العدلين لتتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة. ثم قال بعد نقل ذلك: ويشكل بأن ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك وتحقق الأولوية المذكورة، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل وإنما هو مستنبط فلا عبرة به، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى وهو باطل اجماعا ثم قال: والأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهى وصرح به المصنف في كتاب الشهادات من هذا الكتاب لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك، وعلى هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد. وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر كما قرر في حكم التواتر. انتهى.
أقول: ظاهر كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) في هذا المقام بل صريح بعضهم أنهم لم يقفوا على دليل لهذا الحكم من الأخبار، وأنا قد وقع لي تحقيق نفيس في هذه المسألة في أجوبة مسائل بعض الأعلام أحببت ايراده في المقام وإن طال به زمام الكلام لما اشتمل عليه من التحقيق الكاشف لنقاب الابهام وإزاحة ما عرض