أقول: ويرده صريحا ما تقدم قريبا في آخر نوادر كتاب الصيام (1) من حديث عمر بن يزيد المشتمل على نسبة هذا القول للمغيرية وتكذيب الصادق (عليه السلام) لهم في ذلك.
الثاني أنهم قد فرعوا على هذا الشرط أنه لو نذر اعتكافا مطلقا انصرف إلى ثلاثة أيام لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، ومبدأها طلوع الفجر أو غروب الشمس بناء على القولين المتقدمين. ويعتبر كون الأيام تامة فلا يجرئ الملفق من الأول والرابع لأن نصف اليومين لا يصدق عليهما أنهما يوم.
ومن ما يتفرع على ذلك أيضا أنه لو وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح. وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ثم قطع أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد. ويتخير في جميع هذه المواضع بين تقديم الزائد وتأخيره وتوسيطه.
إلا أن جملة من المتأخرين ذكروا أن الزائد على الواجب أصالة إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا وأن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب والندب لعدم تعين الزمان له.
وربما أشكل ذلك بما إذا كان الواجب يوما واحدا فإن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزئا عن ما في ذمته.
وفيه أنه لا منافاة بين كونه واجبا سابقا وعروض الوجوب له من جهة أخرى، وهل هو إلا من قبيل نذر الواجب على القول به.
الثالث لو ابتدأ بالاعتكاف في مدة لا تسلم فيها الثلاثة كأن يبتدئ قبل العيد بيوم أو بيومين لم يصح اعتكافه لأن أقله ثلاثة أيام وهو مشروط بالصوم والعيد لا يجوز صومه فيبطل اعتكافه البتة من غير اشكال ولا خلاف، نعم يمكن ذلك بناء على جواز صوم العيد في كفارة القاتل في الأشهر الحرم بناء على القول بذلك كما تقدم ذكره في كتاب الصيام في المطلب الثالث من مطالب المقصد الثاني