مع أنها مروية في الكافي (1) والفقيه (2) وقد رواها في الفقيه عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم، قال في الذخيرة: وطريقه إليه في المشيخة غير مذكور وكأنه من كتابه فيكون صحيحا. انتهى.
وصريح الخبر المذكور التوقف على إذن الوالدين فيجب العمل بما دل عليه لعدم المعارض في البين.
وهذا الخبر أيضا رواه الصدوق في العلل (3) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام كما تقدم، وفيه: " ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما.. ثم ساق الخبر إلى أن قال: وكان الولد عاقا قاطعا للرحم " إلا أن الصدوق قال بعد نقله: قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب جاء هذا الخبر هكذا: " ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة ولا في ترك الصلاة ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة ولا في شئ من ترك الطاعات " وظاهره حمل ذلك على الكراهة دون التحريم كما هو المشهور.
الثالث في حكم العبد والظاهر أنه لا خلاف في توقف صحة صومه على إذن سيده كما نقله في المنتهى، قال: لأنه مملوك له لا يصح له التصرف في نفسه ولا يملك منافعه. ثم قال: ولا فرق بين كون المولى حاضرا أو غائبا.
وقد تقدم ما يدل على ذلك في حديثي الزهري وكتاب الفقه الرضوي (4) وكذا رواية هشام.
وروى الصدوق في الفقيه (5) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: " يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه ".