الخامس الحجامة مع خوف الضعف، ويدل على ذلك جملة من الأخبار:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم؟ فقال لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف " وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال إني أتخوف عليه أما يتخوف على نفسه؟ قلت ماذا يتخوف عليه؟ قال الغشيان أو تثور به مرة. قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟
قال نعم إن شاء ".
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وأنا إذا أردنا الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا " إلى غير ذلك من الأخبار التي على هذا النحو.
والأصحاب قد عبروا في هذه المسألة باخراج الدم المضعف وكأن التعدية إلى غير الحجامة من باب تنقيح المناط نظرا إلى ظاهر التعليل، فإنه يقتضي تعدية الحكم إلى غيرها من ما سواها في المعنى.
وفي حكمه أيضا دخول الحمام إذا خيف منه الضعف لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) " أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا ".
السادس الريحان وهو لغة كل نبت طيب الريح خصوصا النرجس، وكراهة شم الرياحين من ما ظاهرهم الاتفاق عليه، قال في المنتهى: وهو قول علمائنا أجمع.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله