المسألة السادسة قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من أفطر عامدا في شهر رمضان فإن كان مستحلا غير معتقد لتحريم ذلك الفعل فهو مرتد إن كان ممن بلغه أحكام الاسلام وقواعد الحلال والحرام، وإن لم يكن كذلك بل كان معترفا بتحريمه فإنه يعزر فإن عاد عزر فإن عاد قتل في الثالثة على المشهور أو عزر فإن عاد قتل في الرابعة على القول الآخر.
ومستند الأول ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن بريد العجلي (1) قال: " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام؟ قال: يسئل هل عليك في افطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا ".
وإن ادعى الشبهة قبل منه، وعلى ذلك تحمل رواية زرارة وأبي بصير (2) قالا: " سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شئ ".
ومستند الثاني ما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة في الموثق (3) قال: " سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات؟ قال: فليقتل في الثالثة ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (4) قال: " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ".
ومستند الثالث ما رواه الشيخ (قدس سره) عنهم (عليهم السلام)