بعد زوال العارض كما تقدم في الفرع المشار إليه آنفا عن العلامة في المختلف وبه صرح المحقق في المعتبر أيضا، واستشكله العلامة في التذكرة على ما نقله في المهذب بأنه بالشروع فيه صار واجبا فيكون كالمعين فيبني على ما مضى منه كما تقدم في المعين.
والظاهر ضعفه. الرابعة أن يطلق ولا يشترط التتابع ولا يشترط على ربه، والحكم فيها أنه يخرج للعارض المذكور ويستأنف بعد زواله إن لم يكن حصل له ثلاثة أيام وإلا أتم ما بقي. الخامسة أن يعين ويشترط التتابع ويشترط على ربه، والحكم فيها أنه يخرج ولا يجب عليه الاتمام للعارض المذكور ولا القضاء لعدم الدليل عليه. السادسة أن يعين ولا يشترط التتابع ويشترط على ربه، والحكم فيها كما في سابقتها.
السابعة أن يطلق ويشترط التتابع ويشترط على ربه، والحكم فيها أنه بعد زوال العارض يرجع ويستأنف إلا أن يكون قد أتى بثلاثة أيام فيأتي بما بقي. الثامنة أن يطلق ولا يشترط التتابع. ويشترط على ربه، والحكم فيها كما في سابقتها. وقد تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ما يؤذن بالخلاف في هذه الصورة وسابقتها وإليه أشرنا قبل ذلك، والمسألة محل تردد ينشأ من حيث إن مقتضى الشرط السقوط ومن حيث اتساع الوقت لكون النذر مطلقا وأنه من حيث ذلك فكل زمام صالح لايقاع النذر فيه.
وينبغي التنبيه هنا على أمور ثلاثة:
الأول قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن اشتراط التتابع إنما هو في النذر ليكون لازما لا في الاعتكاف على قياس ما تقدم نقله عنهم من الشرط في الاعتكاف أن يحله حيث حبسه فإنهم أو جبوه في صيغة النذر.
الثاني ما تقدم من البحث كله في ما لو خرج لعارض وهو المانع من اتمام الاعتكاف كالمرض ونحوه ولو كان لا لذلك وجبت الكفارة في جميع الصور المذكورة.