فيها بالتتابع، إلا أن الأصحاب ذكروا أنها كفارة يمين من ما يجب التتابع فيها، فإن تم ما ذكروه لزم الاشكال في ما ذكره هنا وإلا فلا. وأما على القول الأول فالاشكال لازم البتة، إلا أن الظاهر أن كلامه (قدس سره) مبني على ما هو المشهور من أنها اطعام عشرة مساكين إن أمكن وإلا فصيام ثلاثة أيام وهذه الثلاثة لا دليل على وجوب التتابع فيها. وأما القول بأنها كفارة شهر رمضان فهو وإن قال به الصدوقان ودل عليه بعض الأخبار المتقدمة في المطلب المتقدم إلا أنه مطرح بينهم وغير معمول عليه ولا على أخباره كما تقدم تحقيق ذلك في المطلب المذكور وأضعف منه غيره من القولين الآخرين في المسألة كما تقدم ثمة.
المقام الثاني قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن كل ما يشترط فيه التتابع من أفراد الصوم إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى بعد زواله.
واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين صوم الشهرين وصوم الثمانية عشر في الموضعين المتقدمين وصوم الثلاثة.
وفيه أنه قد جزم جماعة: منهم المحقق والعلامة في القواعد والشهيدان في الدروس والمسالك بوجوب الاستئناف مع الاخلال بالمتابعة في كل ثلاثة لعذر كان أو لا لعذر إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: وهو جيد بل الأجود اختصاص البناء مع الاخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره، أما الاستئناف في ما عدا صيام الشهرين فلأن الاخلال بالمتابعة يقتضي عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
أقول: لا يخفى أن مقتضى كلامه هنا هو وجوب المتابعة في الثمانية عشر حيث إنه قد صرح بها في صدر الكلام وأنها داخلة تحت اطلاق كلامهم وأنه لو حصل العذر الموجب لانقطاع المتابعة وجب عليه الإعادة من رأس، مع أنه قد صرح