المعتبر في ذلك صلاة الجمعة وأنه لا يكفي مطلق الجماعة، ونقله في المختلف عن الشيخ المفيد أيضا وابن حمزة وابن إدريس، وظاهر ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة.
وقال في المختلف: ولا أرى لهذا الخلاف فائدة إلا أن يثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة (عليهم السلام) جماعة لا جمعة. وقال ابنه في الشرح إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة.
أقول: قد تقدم في عبارة الشيخ علي بن بابويه أن مسجد المدائن قد جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام وهو المذكور في الفقه الرضوي (1) وإلى هذا القول ذهب في المنتهى والمختلف ونسبه في المنتهى إلى المشهور بين علمائنا.
وأما ما ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس سره) فالظاهر أن مراده بالمسجد الأعظم يعني جامع البلد، وإليه ذهب المحقق في كتبه وأكثر المتأخرين، وظاهر جملة من الأصحاب حمل عبارة ابن أبي عقيل على ذلك وهو بعيد عن ظاهرها وأن ظاهرها مطلق المسجد.
وأما الأخبار الواردة في هذا الباب فمنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة " ورواه الشيخان ثقة الاسلام وشيخ الطائفة بسند غير نقي (3).
وقال في الفقيه (4): وقد روى في مسجد المدائن.
وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح في بعضها عن داود بن سرحان عن