الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٣ - الصفحة ١٤٧
عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال لا بأس به إلا السعوط فإنه يكره ".
وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (1) قال:
" سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس ".
والجمع بين هذه الرواية وما تقدمها يقتضي الكراهة مع الوصول إلى الحلق ولو كانت صريحة في التحريم لحملناه على التقية لأن القول بأن ذلك مفطر مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد (2) كما نقله في المنتهى محتجين بأنه أوصل إلى جوفه من ذكره للصوم مختارا فأفطر كالأكل. والعلامة أجاب عن ذلك في الكتاب المذكور بأنه قد تقدم مرارا أنه ليس كل واصل إلى جوفه مفطرا. انتهى. وهو جيد الثالثة قال الشيخ في المبسوط: لو طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر وإن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه أفطر.
واستقربه العلامة في المختلف وقال: لنا إنه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء والأصل براءة الذمة من الكفارة. ولا يخفى ما فيه من الوهن.
الثالث تعمد القئ وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمه فالأكثر على أنه موجب للقضاء خاصة، وقال ابن إدريس إنه لا يوجب قضاء ولا كفارة إلا أنه محرم، وعن السيد المرتضى أنه حكى عن بعض علمائنا قولا بأنه يوجب القضاء والكفارة، وعن بعضهم أنه ينقص الصوم ولا يبطله، قال وهو الأشبه.

(١) الوسائل الباب ٢٤ من ما يمسك عنه الصائم (٢) المغني ج ٣ ص ١٠٥ وبدائع الصنائع ج ٢ ص ٩٣ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٨٠ و ٢٨١ وقال في المجموع ج ٦ ص ٣٤٤: لو قطر في أذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان: أصحهما يفطر وبه قطع المصنف والجمهور.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست