الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ".
وصحيحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ".
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن رجل يعبث بامرأته وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ".
وصحيحة محمد بن مسلم (3) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " ونحوها أخبار تأتي في الأحكام الآتية في توابع هذه المسألة.
وأما الجماع في الدبر فإن كان مع الانزال فظاهرهم الاتفاق على أنه كالأول، ويدل عليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها على وجوب الكفارة بالانزال الحاصل بالملاعبة والعبث بأهله.
وأما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك أيضا حتى نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه أيضا، وقال في المبسوط بعد أن حكم بوجوب الكفارة في الجماع مطلقا: وقد روي أن الوطئ في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال (4) والأحوط الأول. وربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد في الحكم.