وكان الواجب الفدية، وبذلك صرح من تبعه أيضا، وهو مبني على ما هو المشهور بينهم من عدم وجوب القضاء على الأنثى وإن انحصرت الولاية فيها.
وأما ما ذكره من التصدق فلم نقف له على مستند وإنما استدل له برواية أبي مريم الأنصاري (1) وقد عرفت من ما قدمنا سابقا أن هذه الرواية إنما خرجت مخرج التقية (2) ومع الاغماض عن ذلك فإن مقتضى الرواية على ما في الكافي والفقيه هو وجوب الصوم على الولي إذا لم يخلف الميت ما يتصدق به عنه وعلى رواية التهذيب وجوب التصدق على الولي أيضا، وشئ منهما لا ينطبق على ما ذكره هنا لأنه إنما أوجب الفدية مع تعذر الولي والولي على كل من الوجهين الأولين موجود.
السابعة حكى الشهيد في الذكرى عن المحقق (قدس سره) أنه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري: الذي ظهر لي أن الولد يلزم قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالسفر والمرض والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه. ثم قال الشهيد: وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول، ولا بأس به فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه. انتهى.
وإليه مال جملة من متأخري المتأخرين كالسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة، وهو جيد.
ويمكن تأييده أيضا بأن روايات وجوب القضاء منها ما صرح فيه بالسبب الموجب للترك من الأعذار التي هي الحيض أو المرض أو السفر ومنها ما هو مطلق ومقتضى القاعدة حمل مطلقها على مقيدها في ذلك.
الرابع اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب القضاء عن