ذكرنا أو تنزيله منزلته إن أبيت عن الأول، على أن المفهوم من كلام الأصحاب ومن الأخبار أنه لا ينعزل الوكيل إلا بالعلم بالعزل، فلولا أن خبر الثقة عندهم (عليهم السلام) مفيد للعلم لما حكم بالانعزال به.
ومنها رواية سماعة (1) قال: " سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة؟ فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه ".
ونحوها أيضا رواية إسحاق بن عمار الواردة في الدنانير (2) وغيرها من ما قدمنا ذكره أيضا قريبا.
ورابعها - شهادة العدلين وقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فذهب جملة من الأصحاب: منهم الشيخ المفيد والمرتضى والمحقق والعلامة وابن إدريس وأكثر الأصحاب إلى أنه يثبت بشهادة عدلين ذكرين مطلقا سواء كان صحوا أو غيما وسواء كان من داخل البلد أو خارجه، وقيل بقبول شهادة الواحد في أوله وأنه يجب الصوم بها وهو قول سلار.
وعن الشيخ في المبسوط أنه إن كان في السماء علة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته وجب الصوم وإن لم يكن هنا لك علة لم تقبل إلا شهادة القسامة خمسون رجلا من البلد أو خارجه.
وقال في النهاية: فإن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب الصوم، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد واثنان بل يلزم فرضه لمن رآه حسب وليس على غيره شئ، ومتى كان في السماء علة ولم يروا في البلد الهلال ورآه خارج البلد شاهدان وجب أيضا الصوم، وإن لم يكن في السماء علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه. ونقله في