الشهر الأول، وإن صح بينهما فإنما عليه القضاء خاصة في وقت الصحة من غير فدية لعدم تفريطه، وإن ترك القضاء في وقت صحته وتهاون به والحال أنه قد صح فعليه القضاء والفدية.
وكيف كان فالخروج عن ظواهر تلك الأخبار التي قدمناها بل صريحها من وجوب القضاء والفدية متى أمكن الصيام وأخل به حتى دخل الشهر الثاني سواء كان مع العزم عليه أو لا بمثل هذه الرواية أعني رواية أبي الصباح بناء على ما ذكره المحدث المذكور مشكل لأنها لا تبلغ في الصراحة بل الظهور إلى حد يمكن به تقييد تلك الأخبار. وبه يظهر أن الأظهر هو ما ذكره الصدوقان واختاره الجماعة المتقدم ذكرهم، ويؤيده أنه الأوفق بالاحتياط.
ثم إعلم أن ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالتفصيل مختلف في معنى التهاون المقتضي لاجماع الكفارة مع القضاء، فظاهر كلام المحقق في الشرائع كما تقدم في عبارته ومثله العلامة في القواعد وهو مقتضى كلام المختلف أنه عبارة عن عدم العزم على الصوم أما لو عزم عليه لم يكن متهاونا وإن لم يحصل العذر المقتضي للتأخير، والذي صرح به في الدروس أن المقتضي لوجوب الكفارة عدم العزم على الصوم أو العزم على العدم أو الافطار عند تضيق وقت القضاء أما إذا عزم على الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثم حصل العذر عند ضيقه لم تجب الكفارة بل الواجب القضاء حسب. وفي فهم ذلك بأي المعنيين كان من الأخبار تأمل وغاية ما دل عليه بعضها كحسنة محمد بن مسلم ومثلها رواية أبي بصير المتقدم نقلها عن تفسير العياشي التعبير عن ترك القضاء مع الصحة بين الرمضانين بالتواني، والتواني وإن كان لغة بمعنى ترك شئ لعدم الاهتمام به كما هو مدلول رواية أبي بصير المذكورة هنا إلا أن الظاهر كما تقدم في كلام السيد السند أن المراد به مطلق الترك، ويعضده أنه لو كان هذا المفهوم مرادا لذكر حكمه في شئ من تلك الروايات، وما تقدم في بعض الأخبار من تعليل وجوب الكفارة بالتضييع فإنه شامل لما نحن فيه حيث إنه صح