جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلت جعلت فداك صمت اليوم؟ فقال لي ولم.. إلى أن قال: فقلت أفطر الآن؟ فقال: لا فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال نعم ".
المسألة الثانية اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في كفارة شهر رمضان فالمشهور التخيير بين الأنواع الثلاثة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، ذهب إليه الشيخان والمرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن إدريس وغيرهم، واختاره السيد السند في المدارك. وقال ابن أبي عقيل على ما نقله عنه في المختلف: الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. قال: وهذا يدل على الترتيب. وقال الشيخ في الخلاف أن فيه روايتين الترتيب والتخيير. ولم يرجح إحداهما. وفي المبسوط اختار التخيير ثم قال: وقد روي أنها مرتبة. وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى التفصيل وهو وجوب الثلاث إن أفطر على محرم ووجوب الواحدة في الافطار على محلل، وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار، واختار العلامة في القواعد والارشاد وابنه فخر المحققين في الإيضاح ونقله عن ابن حمزة أيضا.
ويدل على القول الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.. وقد تقدم في المسألة الأولى (1).
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " وروى في الوسائل نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن