فلا يصح الاعتكاف في العيدين ولا يصح من الحائض والنفساء. وهذا الشرط مجمع عليه نصا وفتوى.
ومن الأخبار الدالة على ذلك ما تقدم في صحيحة الحلبي برواية الصدوق من قوله (عليه السلام) " لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع ".
وما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا اعتكاف إلا بصوم ".
وما رواه في الكافي أيضا عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " لا اعتكاف إلا بصوم ".
وما رواه أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث (3) قال: " ومن اعتكف صام ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث (4) قال فيه " وتصوم ما دمت معتكفا ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة (5) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يكون الاعتكاف إلا بصوم " إلى غير ذلك من الأخبار.
واطلاق هذه الأخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق بمعنى أنه لا يشترط في الصيام أن يكون لأجل الاعتكاف، وبذلك صرح المحقق في المعتبر أيضا وغيره في غيره فقالوا بأنه لا يعتبر ايقاع الصوم لأجل الاعتكاف بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق واجبا كان أو ندبا رمضان كان أو غيره، قال في المعتبر:
وعليه فتوى الأصحاب.
قال العلامة في التذكرة بعد أن ذكر نحو ذلك: فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو مشكل على اطلاقه لأن المنذور المطلق