الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٣ - الصفحة ٤٧٦
" المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ".
واستثنى من المنع الخروج لصلاة الجمعة إذا أقيمت في غير مسجده الذي اعتكف فيه.
الثاني نقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) أنه إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف. ثم نقل عنه أنه قال:
وبالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدة في بيتها ويجب عليها ذلك. ولم ينقل فيه خلافا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم إلى وجوب المضي في الاعتكاف حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها لتعتد فيه (1) ثم رده بظاهر الآية وهي قوله تعالى:
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (2).. إلى أن قال: وأما استئناف الاعتكاف فإنه يصح له على تقدير أن يكون الاعتكاف واجبا ولم يشترط الرجوع.
وفصل في المسالك فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على وجوب الخروج إلى منزلها لتعين الاعتداد عليها فيه ما صورته هذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين أو مع شرط الحل عند العارض ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فإن دين الله أحق أن يقضى (3).
قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو حسن.
أقول: للتوقف في ما ذكره (قدس سره) مجال لعدم الدليل على ذلك فإنه قد تعارض هنا واجبان: اللبث في المسجد من حيث التعيين وعدم الشرط، والاعتداد

(١) المغني ج ٣ ص ٢٠٧ (2) سورة الطلاق الآية 2 (3) في مسند أحمد ج 1 ص 227 عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان علي أمي صوم شهر فماتت أفأصومه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. ونحوه ص 258 منه.
ولا يخفى أن حديث الخثعمية المتقدم ج 11 ص 39 واستدركناه برقم (1) إنما كان في الحج
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست