يجنب من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر مع وجوب صلاة الليل عليه اتفاقا نصا وفتوى.
وبالجملة فإن ما كان من هذه الروايات صريحا في تعمد التأخير لا وجه له إلا الحمل على التقية التي هي في الاختلاف في جملة الأحكام أصل كل بلية.
وثانيهما في أن الواجب على تقدير فساد الصوم هل هو القضاء والكفارة أو القضاء خاصة؟ قولان المشهور الأول استنادا في القضاء إلى الروايات المتقدمة في أدلة القول المشهور في المسألة المتقدمة (1) وفي الكفارة إلى الروايات الثلاث الأخيرة منها.
ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل القول بوجوب القضاء خاصة، ونقله في المدارك عن المرتضى أيضا، والظاهر أنه غفلة فإن المنقول عنه كما في المختلف وغيره إنما هو القول المشهور حتى أنه نقل عنه في المختلف أنه قال في الإنتصار: من ما انفردت به الإمامية ايجابهم على من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة، ومنهم من أوجب القضاء دون الكفارة. ومراده أن الإمامية انفردت بايجاب الأمرين أو أحدهما، وهو إشارة إلى مذهب العامة من عدم ايجاب شئ بالكلية كما تقدم ذكره (2) فلا يتوهم التناقض في عبارته.
ويدل على القول المذكور الأخبار المتقدمة (3) ولصحة الأخبار المذكورة وضعف الأخبار الدالة على الكفارة مال في المدارك إلى القول المذكور حيث قال بعد نقل روايات الكفارة: وهذه الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للأصل ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى (رضي الله عنهما) من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة. انتهى.
وأصحاب هذا الاصطلاح من المتأخرين قد تلقوا هذه الأخبار بالقبول وإن