ابنته إلى جوفه فلم يجب عنها بشئ.
وأما ما ذكره من احتمال وجوب الكفارات الثلاث بناء على تحريم التناول من الفم كما هو القول الأول بناء على تحريم ازدراد ذلك على غير الصائم فهو مدفوع بالأصل وبما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته ".
السابعة لو تمضمض فدخل الماء حلقه فإن أدخله عمدا فلا خلاف ولا اشكال في وجوب القضاء والكفارة، وإن سبقه لا عن تعمد فقد صرح الأصحاب بأنه إن كان ذلك في المضمضة للصلاة أو للتداوي فلا شئ عليه وإن كان للتبرد أو العبث فعليه القضاء خاصة، ونقل عن الشيخ في التهذيب أنه قال: المتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما أنه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه من ما يدخل حلقه وإن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء والكفارة. ونقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى أنه إن توضأ لنافلة أفطر وإن كان لفريضة فلا.
أقول: وايجاب الشيخ الكفارة هنا لرواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة في صدر المسألة الثانية (2) وقد عرفت ما فيها، وظاهرها ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق وإن لم يسبق منهما شئ إلى حلقه فلا يوافق مدعاه.
وقال العلامة في المنتهى: أما لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه فإن تعمد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفارة، ولو تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كان للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا..
إلى أن قال: لنا أنه إذا توضأ للصلاة فعل فعلا مشروعا فلا يترتب عليه عقوبة لعدم التفريط شرعا، ولأنه وصل إلى حلقه من غير قصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، أما إذا كان متبردا أو عابثا فلأنه فرط بتعريض الصوم للافساد