عليه السلام (1) قال: " سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله (عز وجل) تصدق على مرضى أمتي ومسافريهم بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ " إلى غير ذلك من الأخبار.
وحينئذ فلو صام عالما بالحكم كان صيامه باطلا ولم يجزئه بل يجب عليه القضاء لعدم الامتثال، وعليه تدل صحيحة الحلبي الآتية، وهو ظاهر.
ولو كان جاهلا أجزأه اتفاقا، ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " من صام في السفر بجهالة لم يقضه ".
وعن الحلبي في الحسن على المشهور والصحيح على الأظهر عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت له رجل صام في السفر؟ فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ".
ورواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام مثله (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم ".
وهل يلحق الناسي بالجاهل هنا؟ قولان: أحدهما نعم لاشتراكهما في العذر وثانيهما لا قصرا لما خالف الأصل على موضع النص. وهو الأصح.
ولو صام المريض الذي لا يشرع له الصيام جاهلا فقيل بوجوب الإعادة عليه لأنه أتى بخلاف ما هو فرضه، والحاقه بالمسافر قياس لا نقول به.