وما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبد الكريم بن عمرو (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عجل الله فرجه)؟
فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم يشك فيه ".
واستثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين وأيام التشريق حكم القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم وإن دخل فيها العيد وأيام التشريق:
لما رواه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت فإنه يدخل في هذا شئ؟ فقال وما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق. قال يصوم فإنه حق لزمه ".
والمشهور بين الأصحاب هو عموم التحريم، قال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر أنه ليس بمناف لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صوم العيدين لأن التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك.
ورد العلامة في التذكرة هذا الخبر بأن في طريقه سهل بن زياد ومع ذلك فهو مخالف للاجماع. وقال في المختلف إنه قاصر عن إفادة المطلوب إذ ليس فيه أنه يصوم العيد وإنما أمره بصوم أشهر الحرم وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وأيام التشريق يجوز صومها في غير منى.