الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا ولا المحرم ".
وما رواه الصدوق في كتاب الخصال قال: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمسة أشياء تفطر الصائم:
الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام ".
وفي كتاب الفقه الرضوي (2): وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة وهي النية وترك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ثم ترك الأكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء واستدعاء القذف، فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله.
وقال في موضع آخر (3) أيضا: واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك:
الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة (عليهم السلام).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم ينقل الأصحاب دليلا لمن قال بوجوب القضاء والكفارة وإنما نقلوا القول بذلك عن من قدمنا ذكره مجردا.
وأما القول بالتحريم فاستدلوا عليه بالروايات الدالة على النهي عنه والمنع منه للصائم، فإن غاية النهي تحريم الفعل المذكور ولا يوجب فساد الصوم لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة.
واستدلوا على نفي القضاء والكفارة برواية إسحاق بن عمار المذكورة (4) وأما رواية عبد الله بن سنان (5) التي هي دليل السيد المرتضى ومن معه ممن ذهب إلى الجواز على كراهة فقد أجيب عنها بحمل الكراهة فيها على التحريم كما ذكره في المدارك،