إنها تفسد الصوم وأطلق وقال علي بن بابويه لا يجوز للصائم أن يحتقن وأطلق.
وقال السيد المرتضى في الجمل: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء والكفارة.. إلى أن قال: والحقنة. ولم يفصل أيضا. ثم قال: وقال قوم إن ذلك ينقص الصوم وإن لم يبطله وهو الأشبه. وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط وفي اعتماد القئ وبلع الحصى أنه يوجب القضاء من غير كفارة. وقال في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر. وللشيخ أقوال: قال في النهاية يكره الحقنة بالجامدات ويحرم بالمائعات. ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة. وكذا في الإستبصار. وأوجب في الجمل والاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة وكره الجامدات، وكذا في المبسوط، وهو قول ابن البراج، وقال في الخلاف والحقنة بالمائعات تفطر. ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمائعات ولا بالجامدات من المفطرات. وقال أبو الصلاح الحقنة يجب بها القضاء ولم يفصل. وقال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف. وقال ابن إدريس تحرم الحقنة بالمائعات ولا يجب بها قضاء ولا كفارة وتكره بالجامدات. كذا نقله العلامة في المختلف، ثم اختار فيه أنها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة.
واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الافساد، واختاره في المدارك.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة منه ما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال لا بأس " ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن جعفر (2) ورواه الحميري في قرب الإسناد عنه أيضا مثله (3).
وما رواه الشيخ والصدوق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن