الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال: لا بأس وإن أمذى فلا يفطر " وما رواه أيضا عن أبي بصير (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل امرأته؟ قال نعم ويعطيها لسانه تمصه ".
وما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس ".
والجمع بين هذه الأخبار وبين ما تقدمها ممكن بحمل هذه على ما إذا وثق بنفسه كما تقدمت الإشارة إليه في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فلا كراهة حينئذ، وأما بالحمل على أصل الجواز وإن كره ذلك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر أو بالنسبة إلى من لا يثق بنفسه كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة.
وفي بعض الأخبار ما يدل على المنع مطلقا ولعله الحجة لظاهر قول الأكثر مثل ما رواه عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (3) قال: " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال لا ".
ومثله روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (4) قال:
" سألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهرة؟ قال لا بأس. قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به وأما بشهوة فلا يصلح ".
ويمكن الجمع بينهما وبين ما تقدم بحمل الأخبار المتقدمة على تأكد الكراهة وإن كان أصل الكراهة يحصل بدون ذلك.