أبي الحسن عليه السلام (1) " أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟
فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن ".
وما رواه الشيخ عن علي بن الحسن عن أبيه في الموثق (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف من الأشياف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3): " ولا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن " والظاهر أن عبارة علي بن بابويه مأخوذة من هنا، والظاهر أنه إنما اقتصر على الحقنة لكون البحث فيها في كلامه.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار في المسألة، والظاهر في وجه الجمع بينها هو حمل اطلاق صحيحة علي بن جعفر على موثقة الحسن بن علي بن فضال، ومنه يعلم نفي البأس عن الحقنة بالجامد وأنه غير مضر بالصوم، وحمل صحيحة البزنطي على الحقنة بالمائع وأنه غير جائز، وكذا كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه، وعلى هذا تجتمع الأخبار.
وما ذكره في المدارك حيث اختار تحريم الحقنة مطلقا من رد موثقة الحسن بن علي بن فضال بأن علي بن الحسن وأباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما فهو مردود بما قدمنا نقله عنه من قبولها حيث يحتاج إليها ومدحه لهما واطرائه عليهما بما هو مذكور في كتب الرجال في شأنهما من المدح الزائد الذي اعتمد عليه ثمة.
وأما ما ذكره الفاضل الخراساني في المقام من الاحتمالات الركيكة