أن يستاك بسواك رطب. وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ".
وفي الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا ولا يدمى فاه ولا يستاك بعود رطب ".
ومن ما يدل على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال:
لا بأس به ".
وما رواه عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (3) قال: " سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز. فقال بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف. فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك بالرطب. فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله.
وروى في كتاب قرب الإسناد بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: " قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره. فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك فقال المضمضة بالماء أرطب منه. فقال علي عليه السلام فإن قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام ".
أقول: لا يخفى ما في هذه الأخبار من الاشعار بأن مجرد وصول الطعم إلى الحلق من أي الأجسام كان فإنه غير مضر بالصوم، وفيه تأييد لما ذكرناه في مسألة السعوط من أن وصول طعمه إلى الحلق غير مضر ولا مفسد للصيام.
هذا. وأما ما يدل على جواز السواك بقول مطلق فهو كثير لا حاجة إلى التطويل بنقله.