فالاستناد إليها لا يخلو من مجازفة.
ويدل على القول الأول الأخبار: ومنها ما رواه الشيخ عن منصور بن يونس عن أبي بصير (1) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال قلت هلكنا. قال ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (2) قال: " سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد " ورواه الكليني (3) والصدوق في معاني الأخبار (4).
وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة أيضا (5) قال: " سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه. فقلت ما كذبته؟ فقال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
وما رواه الصدوق عن منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال: " إن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة (عليهم السلام) يفطر الصائم ".
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (7) قال: " من كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد ".
ومنها ما قدمناه في المسألة السابقة من روايتي الخصال وكتاب الفقه