تقبيلا ولمسا وملاعبة، كذا أطلقه أكثر الأصحاب.
وخصه جماعة منهم كالمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة، وإليه مال في المدارك والذخيرة بمن يحرك ذلك شهوته.
وهو الظاهر من الأخبار ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ".
وما رواه عن منصور بن حازم في الصحيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين. قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلا عبها؟ فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟
قلت إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني. قال كذلك أنا. فكيف أنت والنساء؟
قلت ولا شئ. قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت ".
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (3) " أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ".
وما رواه في الفقيه (4) قال: " سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس " إلى غير ذلك من الأخبار وفي جملة من الأخبار ما يدل على الرخصة في ذلك مثل ما رواه في الفقيه مرسلا (5) قال: " سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال هل هي إلا ريحانة يشمها ".
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير (6) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن