والأظهر هو ما عليه الأكثر، ويدل عليه من الأخبار ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا تقيأ الصائم فعليه.
قضاء ذلك اليوم فإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ".
وما رواه عن الحلبي باسنادين صحيحين وفي أحدهما إبراهيم بن هاشم المعدود حديثه في الحسن على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ".
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه ".
وما رواه عن سماعة في الموثق (4) قال: سألته عن القئ في رمضان قال إن كان شئ يبدره فلا بأس وإن كان شئ يبدره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء " وروى الصدوق عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (5) نحوا منه.
وفي الموثق إلى مسعدة بن صدقة وهو عامي عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (6) أنه قال: " من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء ".
وربما قيل بأن مقتضى صحيحة الحلبي ورواية مسعدة أن القئ مفطر ومن تعمد الافطار لزمته الكفارة على ما دلت عليه الأخبار الكثيرة.
وأجيب بأن المتبادر من الافطار إنما هو افساد الصوم بالأكل والشرب فيجب الحمل عليه خاصة، لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته. وقد تقدم ما فيه.
والحق أن اشتمال هذه الأخبار على تعددها على القضاء خاصة من غير تعرض لذكر الكفارة مع أن المقام مقام البيان من ما يفيد نفي الكفارة في المسألة.
احتج ابن إدريس والمرتضى بأصالة البراءة من وجوب القضاء، وبأن الصوم إمساك عن ما يصل إلى الجوف لا عن ما ينفصل منه.