الشيخ في الخلاف أنه يأثم ولا قضاء عليه ولا كفارة، وقال في المبسوط: من نظر إلى من لا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شئ. قال في المختلف: وهو اختيار الشيخ المفيد.
وقال سلار: من نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء.
ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل إن من أنزل بالنظر إلى امرأته من غير أن يقبلها أو يفضي إليها بشئ منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شئ.
وعن ابن إدريس أنه قال: وإن أمني لنظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه لا دليل على ذلك.
وقال في المختلف: والأقرب أنه إن قصد الانزال وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا سواء كان النظر إلى من يحرم عليه أو لا، وإن لم يقصد الانزال فأنزل لتكرر النظر من غير قصد بل كرر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصة.
ثم قال: لنا على الأول أنه وجد منه الهتك وهو إنزال الماء متعمدا فوجب عليه القضاء والكفارة كالعابث بأهله والمجامع. وعلى الثاني أنه وجد منه مقدمة الافساد ولم يقصده وكان عليه القضاء كالمتضمض للتبرد إذا وصل الماء حلقه.
ثم نقل عن الشيخ أنه احتج بالاجماع وبعدم دليل على كون النظر مفطرا والأصل براءة الذمة.
ثم أجاب بمنع الاجماع، قال: وقد بينا الدليل على ايجاب القضاء، والبراءة معارضة بالاحتياط. انتهى.
وقال في المدارك: والأصح أن النظر غير مفسد إلا إذا كان من عادته الامناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الانزال، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الانزال. انتهى. وكلامه هنا مبني على ما تقدم منه في تلك المسألة من تخصيصه الافساد بتعمد الانزال بذلك الفعل.