لا مزيد عليه في كتاب الصلاة في مسألة الصلاة في المكان والثوب المغصوبين، والأمر هنا كما هو هناك فإن النهي هنا عن الارتماس إنما توجه للصائم من حيث الصوم اغتسل أو لم يغتسل ولم يتوجه للمغتسل لكون الغسل منهيا عن بعض أجزائه كما أن النهي في تلك المسألة إنما توجه من حيث المنع من التصرف في المغصوب بغير إذن مالكه صلى فيه أو لم يصل. وبالجملة فالكلام في المسألتين من باب واحد.
ثم إنه بناء على الاغماض عن ما ذكرناه فكلام السيد (قدس سره) هنا لا يخلو من شئ فإن الظاهر من كلامه أن الوجه في الفساد إنما هو لزوم اجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد وهو مستحيل، وهو إنما يتحقق في ما إذا وقعت نية الغسل في حال الأخذ في الارتماس، فإنه مأمور به وواجب لكونه غسل جنابة مثلا ومنهي عنه من حيث النهي عن غمس الرأس فيبطل حينئذ، أما لو وقعت نية الغسل بعد الدخول تحت الماء في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته لانتهاء النهي الموجب للتحريم حينئذ باعتبار حصول الارتماس أولا فيبقى الوجوب من غير معارض.
وفيه أولا أن ما ذكره أخيرا بعينه جار في حال الاستقرار في الماء إذا نوى الغسل وحرك بدنه على وجه يحصل به الجريان عليه مع أنه حكم بالبطلان فيه وجعله من قبيل الغسل حال الأخذ في الارتماس.
وثانيا أن الظاهر أن الارتماس المحرم إنما هو عبارة عن الأمر الكلي الحاصل بأول دفعة فما زاد بعين ما قالوه في القيام الركني الذي هو عبارة عن ما يركع عنه المصلي طال أو قصر وكذا الوقوف بعرفات ونحو ذلك، وحينئذ فيتوجه صدق النهي عن الارتماس في الصورة الأخيرة ويصير من قبيل الصورة الأولى.
وثالثا أن ثبوت الغسل الارتماسي على الكيفية التي ذكرها من كونه في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء من ما يمكن تطرق المناقشة إليه كما ذكره الفاضل الخراساني في كتاب الذخيرة، حيث قال بعد نقل كلامه: وهو حسن إن كان