الصوم، وثالثها القول بالجواز على كراهة، ورابعها القول بوجوب القضاء خاصة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه " وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ".
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ".
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ".
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " يكره للصائم أن يرتمس في الماء ".
ورواية إسحاق بن عمار (6) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعود ".
ورواية حنان بن سدير (7) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه.. الحديث ".
ورواية مثنى الحناط والحسن الصيقل (8) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن