قال: فإن كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريم بل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقة فيه.
وأما القول بوجوب القضاء خاصة فلا أعرف له دليلا واضحا، وذكر شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن مستنده مفهوم حديث (1) " لا يضر الصائم " ثم أجاب عنه بأنه يكفي في الاضرار فعل الحرام.
أقول: والذي يقرب عندي من هذه الأقوال هو القول الأول:
لنا النهي عنه في أكثر هذه الأخبار والظاهر أن النهي إنما هو من حيث ما يترتب عليه من بطلان الصوم إذ لا يعقل للنهي علة سوى ذلك.
وأما ما ذكره في المعتبر واستحسنه في المدارك من أنه يمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط في الصوم، فإن المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء إلى جوفه فيحرم وإن لم يجب به قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب المفطر. انتهى - فلا يخفى ما فيه من التكلف والبعد، فإن هذا التوجيه إنما يصلح للكراهة لا للتحريم، على أن ما ذكره من دعوى أغلبية وصول الماء إلى جوف المرتمس ممنوع وما دل عليه حديث الخصال وحديث كتاب الفقه الرضوي من التصريح بابطاله الصيام وعده في قرن ما يوجب القضاء والكفارة اجماعا من الأكل والشرب والجماع، وحينئذ فيكون مثلها.
وهو أيضا ظاهر مفهوم صحيحة محمد بن مسلم (2) الدالة على أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، فإن مفهومه الشرطي الذي هو حجه عند المحققين وعليه دلت الأخبار أيضا أنه لو لم يجتنب ضره، واضراره إنما هو من حيث الصوم لأن التعليق على الوصف يشعر بالعلية.
وإلى ما ذكرنا لمح في المدارك فقال بعد ما استدل على ما اختاره من مجرد