البيان عن وقت الخطاب ولا مانع منه إذ كون الوقت وقت الحاجة ممنوع.
وبالجملة فإنه قد وقع التعارض في هذه المسألة بين صحيحة زرارة المتقدمة المعتضدة برواية الحضرمي وكلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي وبين صحيحة ابن بزيع المعتضدة بموثقة عمار على المشهور من روايتها ب " عين الشمس " والتأويل كما عرفت من الجانبين قائم إلا أنه بعيد عن ظواهر الأخبار المذكورة، فالمسألة عندي بالنسبة إلى النجاسة وإلى ما تقع عليه حسبما عليه القول المشهور كما تقدمت الإشارة إليه ذيل الروايات المتقدمة وبالنسبة إلى الطهارة والعفو محل توقف والاحتياط فيها لازم.
هذا ولا يخفى عليك أن كلام المحقق في المعتبر هنا لا يخلو من اضطراب، فإن مقتضى ما تقدم نقله عنه اختيار قول الراوندي مع أنه قال بعد أن نقل عن الشيخ الاحتجاج على الطهارة برواية عمار وصحيحة علي بن جعفر وهي الرابعة ما لفظه: وفي استدلال الشيخ بالروايات اشكال لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة، ويمكن أن يقال الإذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله، ثم قال ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وساق الرواية، وبأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها فإذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول الصادق (عليه السلام) (1) " التراب طهور " انتهى. وهذا الكلام منه بعد اختياره لمذهب الراوندي يشعر بالتردد أو العدول إلى ترجيح جانب الطهارة، وأظهر من ذلك قوله بعد ذلك بقليل في مسألة تطهير الأرض من البول بالقاء الذنوب بعد أن استضعف دليل الشيخ فيها: فإذا تقرر هذا فيماذا تطهر؟ الوجه أن طهارتها بجريان الماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسة أو